الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

45

مناسك الحج

( المسألة 54 ) الوصول إلى الميقات يجب أن يثبت على نحو اليقين أو الاطمئنان ، أو بالشهرة بين سُكّان المنطقة ، أو بشهادة شخص واحد عادل على الأقلّ ، ولا يجوز عقد الإحرام في صورة الشكّ ( إلّا على نحو النذر ، كما أشير إليه في المسألة السابقة ) . ( المسألة 55 ) لا يجوز أن يجتاز الانسان الميقات من دون الاحرام ، إلّا أن يكون أمامَه ميقاتٌ آخر ، ففي هذه الصورة فقط يصحّ الإحرامُ من الميقات الآخر وإن كان الأحوط وجوباً الإحرام من الميقات الاوّل . ( المسألة 56 ) إذا اجتاز الميقاتَ من دون الإحرام عالماً عامداً ، وجب أن يعود إلى الميقات ويحرم منه . وإذا لم يمكنه ذلك بَطَلَ حجه ، ويجب أن يأتي بالحج في السنة القادمة . ( المسألة 57 ) إذا لم يُحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً ، وجب عند التذكّر أن يُحرِمَ من مكانه إذا كان خارج الحرم . وإذا كان قد دخل في الحرم خرج إلى خارج الحرم